
القرار صادر عن محكمة النقض بمجموع غرفها رقم 589-3 بتاريخ 26-11-2019 في الملف التجاري رقم 1537-3–3-2016
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-08-2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ سعيد بوعبيد الرامي إلى نقض القرار رقم 1990 الصادر
بتاريخ 08-03-2016 في الملف عدد 4443-8202-2015 عن محكمة الاستئناف التجارية
بالدارالبيضاء؛
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ ابراهيم احساين
والمؤرخة في 02-10-2019 والرامية إلى عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل؛
وبناء على المذكرة التعقيبة للطالب المؤرخة في 29-04-2019 والرامية إلى الحكم
وفق ما جاء بمقال النقض؛
وبناء على الأوراق الخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله
وتتميمه؛
وبناء على قرار محكمة النقض الصادر عن الغرفة التجارية في 07-03-2018 بإحالة
القضية على غرفتين؛
وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض رقم 21 الصادر في 19-03-2018
بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية القسم الثامن إلى
الغرفة التجارية القسم الثالث المعروضة عليها القضية؛
وبناء على قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين الصادر بتاريخ 19-06-2018 القاضي
بإحالة القضية على مجموع الغرف ؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25-09-2019 ؛
وبناء على تحديد جدول الجلسة من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض
بتاريخ 30-09-2019 ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ 26-11-2019 ؛
وبناء على الإخطار بيوم الجلسة الموجه للطرفين؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه؛
وبعد المداولة طبقا
للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف
المطلوبة
حيث دفعت المطلوبة شركة برونيل بواسطة دفاعها
من خلال مذكرة جوابها المؤرخة في 16-04-2019 بأن الطعن بالنفض قدم خارج الأجل
القانوني ، ذلك أن طالب النقض المكتب الوطني للماء والكهرباء بلغ بالقرار
الاستئنافي المطعون فيه ورفض التوصل حسب طي التبليغ المؤرخ في 23-06-2016 ولم
يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 05-08-2016 مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض.
وحيث أجاب الطاعن بان التبليغ المحتج به من قبل
المطلوبة وقع له بعنوان غير عنوانه وموطنه الحقيقي إذ ان مقره هو الرباط شارع شارع
محمد بالحسن الوزاني ص ب 1002 شالة وليس زنقة عثمان بن عفان الدارالبيضاء.
وحيث إن تبليغ الحكم وقع بعنوان الطالب قبل
دمجه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي كان بمقتضى الظهير الشريف رقم
60-11-1 الصادر بتاريخ 29-09-2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24-10-2011،
وأنه أصبح يتقاضى بعنوانه الجديد حسب الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على
قضاة الموضوع خلال المرحلة الابتدائية حيث ضمن ذلك بالمذكرة التعقيبية المدلى بها
لجلسة 08-10-2014 وكذا خلال المرحلة الاستئنافية من خلال مذكرة جوابه مع الاستئناف
الفرعي بجلسة 6-11-2015 مما يدل على أن المطلوبة قد أشعرت بتغيير عنوان الطالب من
خلال توصلها بمذكراته واطلاعها عليها، وبالتالي يبقى التبليغ الحاصل بعنوانه
القديم الذي تم إلغاؤه لا عمل به ولا يعتد به في احتساب أجل الطعن بالنقض، ويبقى
تبعا لذلك طلب النقض مقبولا ما دام لا دليل على تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه
بصفة قانونية.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار
المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28-03-2016
في الملف رقم 4443-8202-2015 أن المدعية شركة برونيل رفعت دعوى أمام المحكمة
التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيها أنها مرتبطة مع المدعى عليه المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب بعقدة منذ 01-07-2011 بمقتضاها يزودها بالطاقة
الكهربائية بالجهد المتوسط، وأنه احتسب في فواتير مبالغ غير مستحقة تهم معامل
القدرة الأقل من 0،80 ومعامل تجاوز القدرة، خارقا بذلك مقتضيات العقد التي تمنح
المدعية فترة إعفاء من أداء هذه المبالغ مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ التشغيل،
وأنها أمام تماطله في التراجع عن هذه الزيادة الغير مبررة اضطرت إلى إنذاره لإعادة
النظر في فواتيره والالتزام بفوترة الاستهلاك الحقيقي، وبالفعل قام بتاريخ
20-01-2012 بمراجعة فواتيره طبقا لحقيقة الاستهلاك وسلمها كشف حساب إلى حدود شهر
دجنبر 2011 حدد الدين في مبلغ 35.789,02 درهم ومنحها مهلة للأداء إلى تاريخ
11-02-2012 ، لكنه بتاريخ 27-01-2012 علق عملية تزويد المدعية بمادة الكهرباء دون
أدنى مبرر أو إشعار خارقا بذلك الفصل 11 من العقد ومتسببا في عرقلة نشاطها المرتبط
بتلفيف الخضر والفواكه وفي فسخ عقد مهم مع شركة في تلفيف وتصدير الخضر ترتب عنه
ضياع فرص جدية لتحقيق أرباح مهمة، وأن المدير الجهوي للمدعى عليه برر هذا القطع
التعسفي في بداية الأمر بكونه يدخل في حملة لاستخلاص ديونه وبأن عملية القطع
لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة مع المدعية ولم يكن المكلفون بالقطع على علم
بالمفاوضات الجارية من أجل مراجعة مبالغ الفاتورة، ليعود إلى تبرير آخر بكون عملية
القطع تتعلق بعدم أداء المستحقات، وأنه قبل التعاقد، وبالضبط في 02-06-2011، أرغم
المدعى عليه المدعية على توقيع التزام دون تحديد مبلغه بدعوى أن هناك فواتير قديمة
لم يتم تسديدها من طرف الزبون السابق ، لكن هذا الأخير أخبر المدعية بأنه أدى جميع
ما عليه من مستحقات بواسطة شيك، وبالتالي يكون الالتزام باطلا طبقا للفصل 59 من
قانون الالتزامات والعقود ، والتمست القول بمسؤولية المدعى عليه عن الأضرار التي
لحقتها نتيجة قطعه التعسفي للكهرباء دون وجه حق والحكم عليه بتعويض مسبق قدره
100.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار وقيمة الأرباح التي فاتتها
نتيجة تصرف المدعى عليه. وبعد جواب هذا الأخير أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة
الخبير حسن حيلي، وتقدم المدعى عليه بمستنتجاته عقب الخبرة وطلب إدخال شركة
التأمين الوفاء، وبعد جواب هذه الأخيرة صدر الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية
الأضرار اللاحقة بالمدعية وبأدائه لها تعويضا قدره 1.600.000 درهم مع الصائر ورفض
مقال الإدخال، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بقبول
الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي وبتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض إلى
2.070.000 درهم وتأييده في الباقي مع الصائر على النسبة بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على
أساس قانوني وخرق القانون بدعوى أن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يعطي الحق
للمستأنف عليه في رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال وأن ينصب استئنافه على
جميع الدفوع التي سبق له أن أثارها ابتدائيا والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما أن
هذا الفصل لم يحدد أي استئناف، علما أن جميع الشروط التي تطلبها الفقه موجودة في
استئناف الطاعن الفرعي، وأن استئنافه يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي للمطلوبة،
وبالتالي فالمشرع خول للمستأنف عليه الذي فاته أجل الاستئناف إمكانية رفع استئناف
فرعي يطعن بمقتضاه في الطلب الذي أثاره المستأنف الأصلي ويناقش جميع الطلبات
والدفوع المثارة ابتدائيا احتراما لمبدأ المساواة بين والتقاضي والتكافؤ في
المراكز القانونية، وأن محكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن حق العارض أصبح منعدما
قانونا في مناقشة المسؤولية القانونية بعلة عدم استئنافه الحكم فقد جاء قرارها
مشوبا بالقصور في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وبخرق الفصل 135 من قانون
المسطرة المدنية وعرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن، ذلك أنه
طبقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي
في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن
الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا
في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت
قرارها بغير ذلك معتبرة ان الطاعن الذي لم تكن له طلبات خلال المرحلة الابتدائية
فلا حق له في الاستئناف الفرعي، فإنها قد خرقت الفصل 135 أعلاه الذي يسمح بممارسة
الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسير سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس
المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل
المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.